التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام تحويل الضباط الى الدرجات ذات الصفة المدنية في ملاك القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (جـ ) من المادة (16 ) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35 ) لسنة 1966 رقم 9 لسنة 1991

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1918، ص 564
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1918ص 5641 أيار 1966

المادة 8- يتم الترفيع في الحالات التي لم يرد عليها نص خاص في هذا النظام وفق الاجراءات والقواعد المنصوص عليها في قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966 او اي تشريع اخر يحل محله او يعدله على ان يكون الحد الادنى للمدة المقررة للترفيع من درجة الى درجة اعلى منها كما يلي:- الدرجة السابعة ثلاث سنوات الدرجة السادسة ثلاث سنوات الدرجة الخامسة خمس سنوات الدرجة الرابعة خمس سنوات الدرجة الثالثة خمس سنوات الدرجة الثانية خمس سنوات الدرجة الاولى خمس سنوات الدرجة الخاصة ست سنوات

الإحالة

المادة 8 من نظام تحويل الضباط الى الدرجات ذات الصفة المدنية في ملاك القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (جـ ) من المادة (16 ) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35 ) لسنة 1966 رقم 9 لسنة 1991 (الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 564)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية