التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام التموين والمراقبة وتحديد الاسعار رقم 33 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1439
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 14391 أيلول 1959

أ- تعمد الدوائر المختصة المفوضة من قبل وزارة الاقتصاد الوطني الى بيع المواد او المنتجات المحجوزة السريعة التلف قبل صدور اي حكم قضائي بشأنها ويمكن العدول عن البيع واعادة هذه المواد الى صاحبها في حالة تقديمه ضمانة بمبلغ يعادل قيمة الاشياء المحجوزة الا اذا قضت ضرورة التموين ببيعها. ب- يجري البيع في الحال بعد ان تدرج في الضبط الظروف والاسباب التي اقتضته وتظل قيمة المبيعات محجوزة لدى محاسب مكتب التموين حتى نتيجة المحاكمة. ج_ تعين كيفية البيع بقرارات تصدر عن وزير الاقتصاد.

الإحالة

المادة 14 من نظام التموين والمراقبة وتحديد الاسعار رقم 33 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1439)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية