الجريدة الرسميةالعدد 1803ص 15661 تشرين الثاني 1964
الرقابة والتفتيش
المادة 12-
أ- يعين الوزير ، بناء على تنسيب المراقب ، موظفا مختصا ( يسمى المفتش العام للمناجم ) للاشراف على شؤون الوقاية
والسلامة العامة في مرافق التعدين . كما يعين مساعدين له حسب الحاجة باسم ( مفتشي مناجم ) ويشترط في جميع المفتشين
ان يحملوا شهادات في هندسة المناجم من جامعات معترف بها وان تكون لديهم الخبرة العملية الكافية .
ب- للوزير ، بناء على تنسيب المراقب ان يعين المفتشين اللازمين للاشراف على عمليات التنقيب عن البترول واستثماره
شريطة ان يكونوا مختصين في علم الجيولوجيا او هندسة البترول .
ج- يجوز تعيين مفتشين خاصين بشؤون الوقاية في المقالع من غير مهندسي المناجم شريطة ان يكونوا حاصلين على المؤهلات
العملية والخبرة العملية الكافية .