التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام التعدين صادر بالاستناد للمادة 34 من قانون التعدين رقم (8) لسنة 1964 رقم 63 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1803، ص 1566
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1803ص 15661 تشرين الثاني 1964

الرقابة والتفتيش المادة 12- أ- يعين الوزير ، بناء على تنسيب المراقب ، موظفا مختصا ( يسمى المفتش العام للمناجم ) للاشراف على شؤون الوقاية والسلامة العامة في مرافق التعدين . كما يعين مساعدين له حسب الحاجة باسم ( مفتشي مناجم ) ويشترط في جميع المفتشين ان يحملوا شهادات في هندسة المناجم من جامعات معترف بها وان تكون لديهم الخبرة العملية الكافية . ب- للوزير ، بناء على تنسيب المراقب ان يعين المفتشين اللازمين للاشراف على عمليات التنقيب عن البترول واستثماره شريطة ان يكونوا مختصين في علم الجيولوجيا او هندسة البترول . ج- يجوز تعيين مفتشين خاصين بشؤون الوقاية في المقالع من غير مهندسي المناجم شريطة ان يكونوا حاصلين على المؤهلات العملية والخبرة العملية الكافية .

الإحالة

المادة 12 من نظام التعدين صادر بالاستناد للمادة 34 من قانون التعدين رقم (8) لسنة 1964 رقم 63 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1803، ص 1566)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية