الجريدة الرسميةالعدد 1803ص 15661 تشرين الثاني 1964
لا يجوز لاي شخص ان يتولى ادارة اكثر من منجم واحد الا وفق الشروط التالية:
أ- ان يوافق الوزير على ذلك كتابة .
ب- ان لا يزيد عدد المشتغلين في جميع المناجم التي يتولى ادارتها عن الفي شخص .
ج- ان تقع جميع مداخل هذه المناجم في نطاق دائرة لا يزيد قطرها على اربعة كيلومترات
د- ان يكون له مساعد يحمل شهادة في هندسة المناجم في كل منجم من المناجم التي يريدها ،اذا زاد عدد عمال ذلك المنجم
عن ثلاثمائة عامل .
هـ- اذا زاد عدد العمال المشتغلين معه ، في جميع المناجم التي يتولى ادارتها عن خمسمائة عامل ، فيجب ان يعين مساعد
له يحمل شهادة في هندسة المناجم .