الجريدة الرسميةالعدد 1803ص 15661 تشرين الثاني 1964
أ- يجب أن تلحق بكل منجم ، او مجموعة مناجم تحت اشراف مدير واحد ، عيادة صحية وسيارة اسعاف ، مزودتين بالادوات والعقاقير
اللازمة للمعالجة الاولية عند وقوع اي حادث .
ب- اذا كان المنجم يبعد مسافة تزيد على خمسين كيلومترا على اقرب مركز لطبيب صحة ، وزاد عدد عمال ذلك المنجم عن مئتي
عامل ، فيجب ان يعين طبيب متفرغ يكون مركز عمله في منطقة المنجم لتأمين الوقاية الصحية للعمال واسعافهم عند الطوارئ
.
ج- اذا كان عدد عمال المنجم يزيد على الفي عامل فيجب ان يعين لهم طبيب متفرغ يكون مركز عمله في منطقة المنجم .
د- يجب ان يعين لكل منجم طبيب يقوم بزيارته يومين في الاسبوع على الاقل في الحالات الاخرى .