التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 60من نظام التعدين صادر بالاستناد للمادة 34 من قانون التعدين رقم (8) لسنة 1964 رقم 63 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1803، ص 1566
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1803ص 15661 تشرين الثاني 1964

يجب ان تكون اقسام المنجم الرئيسية المبينة تاليا منارة انارة جيدة وبشكل مستمر طيلة اوقات العمل . أ- مناطق العمل والطرقات الرئيسية وخطوط النقل والاقشطة والممرات المخصصة لعبور العمال . ب- نقاط تحميل وتفريغ الانتاج واللوازم . ج- نقاط تقاطع اي نفقين رئيسيين او اي خطين من خطوط النقل . د- اي مكان في المنجم يحتوي على محرك ، او مولد كهربائي ، او ضاغطة هواء ، او مروحة ، او مضخة او آلة سحب او بركة ماء ، او اي مكان آخر ، تستعمل فيه الات ثقيلة ، او متوسطة الحجم، سواء كانت ثابتة او متنقلة . هـ- اي مكان تحت سطح الارض معد لتجمع العمال . و- الامكنة التي تستعمل لخزن المتفجرات او التي توضع فيها صناديق وملحقاتها اثناء العمل .

الإحالة

المادة 60 من نظام التعدين صادر بالاستناد للمادة 34 من قانون التعدين رقم (8) لسنة 1964 رقم 63 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1803، ص 1566)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية