التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 69من نظام التعدين صادر بالاستناد للمادة 34 من قانون التعدين رقم (8) لسنة 1964 رقم 63 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1803، ص 1566
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1803ص 15661 تشرين الثاني 1964

أ- يجب وضع مخطط لطريقة تدعيم مناطق التراجع او الحش في كل منجم بحيث يتلاءم مع طبيعة العمل في ذلك المنجم على ان تؤخذ موافقة المفتش العام كتابة على ذلك المخطط قبل تنفيذه . ب- عند وضع مخطط التراجع او الحش يجب ان تراعي الامور التالية:- 1- تدعم الخمسة امتار الاخيرة من نهاية النفق المؤدي لمنطقة التراجع في اي مكان من المنجم . 2- تثبت الدعائم الواقعة في الصف القريب من ركبة الخام بحيث تكون جميع اطراف الروسيات في هذا الصف ملاصقة للركبة . 3- يجب ان لا يزيد الحد الاعلى للمسافة بين الدعامة والتي تليها في الصف الواحد عن متر واحد . 4- الحد الاعلى للمسافة بين اي صف من الدعائم والذي يليه يجب ان لا يزيد عن متر واحد . 5- يجب ان تتجاوز اطراف الروسيات في كل صف اطراف الروسيات المقابلة لها في الصفوف الاخرى المجاورة مسافة لا تقل عن عشرة سنتمترات . 6- تدعم مناطق التراجع او الحش التي تم نسفها بالدناميت قبل المباشرة في نقل الخام منها . 7- تعتبر منطقة التهبيط الواقعة خلف صف الدعائم الاخير منطقة محظورة ويمنع الدخول اليها مهما كانت الاسباب .

الإحالة

المادة 69 من نظام التعدين صادر بالاستناد للمادة 34 من قانون التعدين رقم (8) لسنة 1964 رقم 63 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1803، ص 1566)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية