التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام التعدين صادر بالاستناد للمادة 34 من قانون التعدين رقم (8) لسنة 1964 رقم 63 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1803، ص 1566
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1803ص 15661 تشرين الثاني 1964

أ- اذا احال حامل تصريح التحري ، او رخصة التنقيب ، او صاحب حق التعدين ، اعماله الخاصة بالتحري ، او بالتنقيب ، او التعدين ، على متعهد ليقوم بتنفيذها ،فانه يبقى مسؤولا عن مراعاة المتعهد لجميع متطلبات قانون التعدين والانظمة الصادرة بموجبه. ب- المتعهدون الذين يقومون باعمال التعدين لحساب ( حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ) مقيدون باحكام قانون التعدين والانظمة الصادرة بمقتضاه.

الإحالة

المادة 14 من نظام التعدين صادر بالاستناد للمادة 34 من قانون التعدين رقم (8) لسنة 1964 رقم 63 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1803، ص 1566)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية