التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من نظام التعدين صادر بالاستناد للمادة 34 من قانون التعدين رقم (8) لسنة 1964 رقم 63 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1803، ص 1566
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1803ص 15661 تشرين الثاني 1964

أ- يجب أن تلحق بكل منجم ، او مجموعة مناجم تحت اشراف مدير واحد ، عيادة صحية وسيارة اسعاف ، مزودتين بالادوات والعقاقير اللازمة للمعالجة الاولية عند وقوع اي حادث . ب- اذا كان المنجم يبعد مسافة تزيد على خمسين كيلومترا على اقرب مركز لطبيب صحة ، وزاد عدد عمال ذلك المنجم عن مئتي عامل ، فيجب ان يعين طبيب متفرغ يكون مركز عمله في منطقة المنجم لتأمين الوقاية الصحية للعمال واسعافهم عند الطوارئ . ج- اذا كان عدد عمال المنجم يزيد على الفي عامل فيجب ان يعين لهم طبيب متفرغ يكون مركز عمله في منطقة المنجم . د- يجب ان يعين لكل منجم طبيب يقوم بزيارته يومين في الاسبوع على الاقل في الحالات الاخرى .

الإحالة

المادة 26 من نظام التعدين صادر بالاستناد للمادة 34 من قانون التعدين رقم (8) لسنة 1964 رقم 63 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1803، ص 1566)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية