الجريدة الرسميةالعدد 1803ص 15661 تشرين الثاني 1964
أ- يجب وضع مخطط لطريقة تدعيم مناطق التراجع او الحش في كل منجم بحيث يتلاءم مع طبيعة العمل في ذلك المنجم على ان
تؤخذ موافقة المفتش العام كتابة على ذلك المخطط قبل تنفيذه .
ب- عند وضع مخطط التراجع او الحش يجب ان تراعي الامور التالية:-
1- تدعم الخمسة امتار الاخيرة من نهاية النفق المؤدي لمنطقة التراجع في اي مكان من المنجم .
2- تثبت الدعائم الواقعة في الصف القريب من ركبة الخام بحيث تكون جميع اطراف الروسيات في هذا الصف ملاصقة للركبة .
3- يجب ان لا يزيد الحد الاعلى للمسافة بين الدعامة والتي تليها في الصف الواحد عن متر واحد .
4- الحد الاعلى للمسافة بين اي صف من الدعائم والذي يليه يجب ان لا يزيد عن متر واحد .
5- يجب ان تتجاوز اطراف الروسيات في كل صف اطراف الروسيات المقابلة لها في الصفوف الاخرى المجاورة مسافة لا تقل عن
عشرة سنتمترات .
6- تدعم مناطق التراجع او الحش التي تم نسفها بالدناميت قبل المباشرة في نقل الخام منها .
7- تعتبر منطقة التهبيط الواقعة خلف صف الدعائم الاخير منطقة محظورة ويمنع الدخول اليها مهما كانت الاسباب .