التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 79من نظام التعدين صادر بالاستناد للمادة 34 من قانون التعدين رقم (8) لسنة 1964 رقم 63 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1803، ص 1566
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1803ص 15661 تشرين الثاني 1964

على مدير المنجم ان يحفظ سجلا يدون فيه التفاصيل الاتية عن حبل السحب . أ- الحد الاعلى لدرجة احتمال الحبل ، ب- منشأ واسم المصنع الذي انتجه وتاريخ انتاجه وشرائه ، و ج- طول الحبل بالمتر ووزن كل متر بالكيلو غرام د- تاريخ بدء استعماله ، هـ- تواريخ تقصيره ، و- تاريخ قلب اطرافه ، ز- تواريخ اختباره ، ح- تاريخ توقيف استعماله ، ط- الحد الاعلى للاحمال المرفوعه به ، وعلى من يدون هذه المعلومات في السجل ان يوقع عليها .

الإحالة

المادة 79 من نظام التعدين صادر بالاستناد للمادة 34 من قانون التعدين رقم (8) لسنة 1964 رقم 63 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1803، ص 1566)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية