التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام رسوم دور السينما في مدينة نابلس صادر بمقتضى الفقرة (10) من المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 17 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1426، ص 477
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1426ص 4771 حزيران 1959

المادة 3- يعتبر الشهر الكامل اساسا لتحقيق الرسم وتعتبر كسور الشهر شهرا كاملا الا اذا قام صاحب السينما باعلام رئيس بلدية نابلس بعزمه على تعطيل السينما لاية اسباب قبل ثلاثة ايام من تاريخ التعطيل خطيا ، وفي هذه الحالة يحق لرئيس البلدية ان يأمر باعادة الرسوم المستوفاة بالنسبة الى ايام التعطيل.

الإحالة

المادة 3 من نظام رسوم دور السينما في مدينة نابلس صادر بمقتضى الفقرة (10) من المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 17 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1426، ص 477)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية