التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التقاعد العسكري/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959 رقم 55 لسنة 1959

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1460، ص 1121
نُشر
16 كانون الأول 1959
المواد
8
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التقاعد العسكري/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959 رقم 55 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1460، ص 1121)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التقاعد العسكري/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون التقاعد العسكري ساري

رقم 55 لسنة 1959 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1460، ص 1121، نُشر في 16 كانون الأول 1959

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1959 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التقاعد العسكري لسنة 1959) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1 /10 /1959

المادة 2

تجتمع لجنة التقاعد العسكرية المنصوص عليها في المادة 32 من قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959 مرة واحدة في كل اسبوع ويقوم رئيس اللجنة بتعيين وقت الاجتماع.

المادة 3

تجري التبليغات المنصوص عليها في المادة 35 من قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنه 1959 وفقا لاحكام التبليغ المنصوص عليها في قانون المحاكمات الحقوقية بواسطة احد موظفي وزارة المالية او محضري المحاكم او قادة الشرطة والدرك والمخافر.

المادة 4

يعين وزير المالية احد موظفي وزارة المالية سكرتيراً للجنة.

المادة 5

تسجل كل معاملة في سجل خاص يمسك لهذه الغاية يدرج فيه اسم الطالب وتاريخ ورود المعاملة وتاريخ فصلها وخلاصة قرار اللجنة وخلاصة قرار محكمة العدل اذا طعن في القرار.

المادة 6

تفصل لجنة التقاعد في طلبات التقاعد حسب تواريخ ورودها.

المادة 7

تقدم اللجنة في نهاية كل شهر جدولا الى وزير المالية يتضمن خلاصة اعمالها عن ذلك الشهر , ويوقع هذا الجدول من رئيس اللجنة والسكرتير.

المادة 8

ينشر تعين لجنة التقاعد العسكرية وكل تغيير في تأليفها في الجريدة الرسمية. 1959/11/18

اسأل مساعدك عن نظام التقاعد العسكري/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون التقاعد العسكري.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية