نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التقاعد العسكري/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959 رقم 55 لسنة 1959
- الجريدة الرسمية
- العدد 1460، ص 1121
- نُشر
- 16 كانون الأول 1959
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التقاعد العسكري/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959 رقم 55 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1460، ص 1121)
حياة القانون
نظام التقاعد العسكري/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون التقاعد العسكري ساري
رقم 55 لسنة 1959 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1460، ص 1121، نُشر في 16 كانون الأول 1959
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1959 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
المادة 3
تجري التبليغات المنصوص عليها في المادة 35 من قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنه 1959 وفقا لاحكام التبليغ المنصوص عليها في قانون المحاكمات الحقوقية بواسطة احد موظفي وزارة المالية او محضري المحاكم او قادة الشرطة والدرك والمخافر.
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
اسأل مساعدك عن نظام التقاعد العسكري/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون التقاعد العسكري.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.