التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام التخزين في ميناء العقبة/ لرقم (38) لسنة 1959 رقم 38 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1447، ص 876
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1447ص 87617 تشرين الأول 1959

تعفى أو تخفض رسوم التخزين المتحققة على البضاع لاسباب خارجة عن ارادة اصحابها كتأخير وصول السفينه أو انقطاع المواصلات على الطريق البرية او ازدحام مواصلات الخطوط الحديدية وأيه ظروف قاهرة اخرى وذلك بناء على تنسيب مدير عام دائرة ميناء العقبة وموافقة الوزير.

الإحالة

المادة 10 من نظام التخزين في ميناء العقبة/ لرقم (38) لسنة 1959 رقم 38 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1447، ص 876)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية