الجريدة الرسميةالعدد 1447ص 87617 تشرين الأول 1959
تستوفي دائرة ميناء العقبة رسوم التخزين كمايلي:
أ- عن كل يوم من الايام الخمسة عشر التي تلي مدة الاعفاء وفقا للجدول ادناه
داخل المستودعات
الساحات المكشوفة
صنف البضائع وحدة الاستيفاء وارد صادر وارد
صادر
الحيوانات الحية فلس فلس
فلس فلس
أ- الطيور والدواجن الواحدة 5 5
5 5
ب- الغنم والماعز وما شابههما ما الرأس 20 20 20
20
ج- البغال والجمال والحمير والابقار والخيول الرأس 50 50 50
50
2- البضائع الموضوعة ضمن اكياس الطن 1000كغم 30 20 20
10
3- الحيديد والمعادن المشابهة قضباناً
وانابيب وصفائح واسلاكا سواء كانت فرطا
او غير فرط والاسلاك الشائكة والخشب والقرميد
والواح الرخام والبلاط والفحم الحجري
والكلس والحجر والاسفلتي
والجبصين الطن 1000 كغم 40 30
30 15
4- البضائع المتفجرة والسريعة الالتهاب الطن 1000 كغم 500 500 500 500
ب- الاسفلت ضمن براميل الطن 1000كغم 40 30 30
15
5- السيارات
أ- السيارة حتى 1000كغم 300 300 250
250
الواحدة
ب- من 1001 - 1500 كغم الواحدة 600 600 500
500
ج- من 1501-2000كغم الواحدة 800 800 700
700
د- من 2001 فما فوق كغم الواحدة 1000 1000 900
900
6- جميع المواد المعبأه في صفائح
او علب تنك او براميل سواء
كانت للاكل او لاغراض اخرى
كالسمن النباتي والسردين واللحوم
المعلبة والحليب المعلب ومعجون
البندورة ، الاقمشة والخيش
والورق والالبسة المستعملة ضمن
بالات والاسلاك الكهربائية
والخردوات الحديدية الطن 1000كغم 40 30 30
15
ب- جميع البضائع الاخرى غير
المذكورة في مكان آخر الطن 1000 كغم 40 30 30
15