التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تحديد رسوم الذبيحة في مسلخ بلدية طولكرم/ نظام رقم (3) لسنة 1958 رقم 3 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1411، ص 79
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1411ص 7917 كانون الثاني 1959

تستوفى لمنفعة بلدية طولكرم الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية:- فلس 100 عن كل رأس صغير أو كبير من الضان أو الماعز. 250 عن كل رأس من البقر أو الجاموس لا يزيد وزنه على عشرين كيلوغراماً. 400 عن كل رأس من البقر أو الجاموس يزيد وزنه على عشرين كيلوغراماً. 450 عن كل جمل صغير او كبير.

الإحالة

المادة 2 من نظام تحديد رسوم الذبيحة في مسلخ بلدية طولكرم/ نظام رقم (3) لسنة 1958 رقم 3 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1411، ص 79)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية