التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تحديد رسوم الذبيحة في مسلخ بلدية طولكرم/ نظام رقم (3) لسنة 1958 رقم 3 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1411، ص 79
نُشر
17 كانون الثاني 1959
المواد
3
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تحديد رسوم الذبيحة في مسلخ بلدية طولكرم/ نظام رقم (3) لسنة 1958 رقم 3 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1411، ص 79)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

يطلق على هذا النظام اسم (نظام تحديد رسوم الذبيحة في مسلخ بلدية طولكرم لسنة 1959) ويعمل به اعتباراً من 1959/2/1.

المادة 2

تستوفى لمنفعة بلدية طولكرم الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية:- فلس 100 عن كل رأس صغير أو كبير من الضان أو الماعز. 250 عن كل رأس من البقر أو الجاموس لا يزيد وزنه على عشرين كيلوغراماً. 400 عن كل رأس من البقر أو الجاموس …

المادة 3

يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام. 1958/12/28.

اسأل مساعدك عن نظام تحديد رسوم الذبيحة في مسلخ بلدية طولكرم/ نظام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية