الجريدة الرسميةالعدد 1447ص 88117 تشرين الأول 1959
المادة 3 -
اذا وجدت الجمعية نفسها مضطرة الى بيع قسيمة عضو ما وما هو قائم عليها من انشاءات يحق للجنة الادارة ان تقوم ببيعها
وان تحاسب العضو المتخلي على اساس سعر الكلفة او بسعر السوق ايهما الاقل الى الشخص الاول المدرج اسمه في قائمة الاعضاء
المنتظرين اذا رغب ذلك الشخص في الشراء او الى من يليه من الاشخاص المدرجة اسماؤهم في القائمة المذكورة. ولا يحق للجنة
الادارة بيع قسيمة العضو بما هو قائم عليها من انشاءات الا في الاحوال الاضطرارية التالية وفقاً للنظام الداخلي للجمعية.
أ- اذا لم يتسطع العضو ان يسسد ما عليه من اقساط للجمعية وفقاً لما تقرره لجنة الادارة.
ب. اذا اصر العضو على عدم السكن في بيته وكان يقيم في منطقة اعمال الجمعية واستمر على اصراره الى حين انتهاء عقد ايجار
مسكنه السنوي الحالي.
جـ. اذا انتقل العضو مع افراد عائلته الى بلدة او مدينة اخرى او للخارج واختار الانسحاب من الجمعية من تلقاء نفسه.