الجريدة الرسميةالعدد 1447ص 88117 تشرين الأول 1959
المادة 5 -
أ. يجوز للجنة الادارة أن ترهن كافة القسائم وما انشىء عليها وما سينشأ عليها اذا كانت مسجلة باسمها وان ترهن ابنية
المشاريع المشتركة في سبيل الحصول على الأموال الازمة لتنفيذ اغراض الجمعية بقرار تتخذه الهيئة العمومية في احد اجتماعاتها
ويوافق عليه مدير دائرة الانشاء التعاوني.
ب. يجوز لاي عضو في الجمعية بعد الحصول على موافقة لجنة الادارة الخطية مقدما ان يرهن قسيمته وما انشيء عليها وما
سينشأ عليها بعد تسجيلها باسمه اذا كان بحاجة الى المال لاحداث تعديلات او اصلاحات او اضافات الى مسكنه ولم يكن لدى
الجمعية اموال تقرضه اياها، على ان تراعي في ذلك احكام المادة السادسة من هذا النظام.