التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام جمعيات الاسكان التعاونية /صادر بمقتضى المادة (58) من قانون جمعيات التعاون رقم 17 لسنة 1956. رقم 42 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1447، ص 881
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1447ص 88117 تشرين الأول 1959

المادة 5 - أ. يجوز للجنة الادارة أن ترهن كافة القسائم وما انشىء عليها وما سينشأ عليها اذا كانت مسجلة باسمها وان ترهن ابنية المشاريع المشتركة في سبيل الحصول على الأموال الازمة لتنفيذ اغراض الجمعية بقرار تتخذه الهيئة العمومية في احد اجتماعاتها ويوافق عليه مدير دائرة الانشاء التعاوني. ب. يجوز لاي عضو في الجمعية بعد الحصول على موافقة لجنة الادارة الخطية مقدما ان يرهن قسيمته وما انشيء عليها وما سينشأ عليها بعد تسجيلها باسمه اذا كان بحاجة الى المال لاحداث تعديلات او اصلاحات او اضافات الى مسكنه ولم يكن لدى الجمعية اموال تقرضه اياها، على ان تراعي في ذلك احكام المادة السادسة من هذا النظام.

الإحالة

المادة 5 من نظام جمعيات الاسكان التعاونية /صادر بمقتضى المادة (58) من قانون جمعيات التعاون رقم 17 لسنة 1956. رقم 42 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1447، ص 881)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية