التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام جمعيات الاسكان التعاونية /صادر بمقتضى المادة (58) من قانون جمعيات التعاون رقم 17 لسنة 1956. رقم 42 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1447، ص 881
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1447ص 88117 تشرين الأول 1959

المادة 3 - اذا وجدت الجمعية نفسها مضطرة الى بيع قسيمة عضو ما وما هو قائم عليها من انشاءات يحق للجنة الادارة ان تقوم ببيعها وان تحاسب العضو المتخلي على اساس سعر الكلفة او بسعر السوق ايهما الاقل الى الشخص الاول المدرج اسمه في قائمة الاعضاء المنتظرين اذا رغب ذلك الشخص في الشراء او الى من يليه من الاشخاص المدرجة اسماؤهم في القائمة المذكورة. ولا يحق للجنة الادارة بيع قسيمة العضو بما هو قائم عليها من انشاءات الا في الاحوال الاضطرارية التالية وفقاً للنظام الداخلي للجمعية. أ- اذا لم يتسطع العضو ان يسسد ما عليه من اقساط للجمعية وفقاً لما تقرره لجنة الادارة. ب. اذا اصر العضو على عدم السكن في بيته وكان يقيم في منطقة اعمال الجمعية واستمر على اصراره الى حين انتهاء عقد ايجار مسكنه السنوي الحالي. جـ. اذا انتقل العضو مع افراد عائلته الى بلدة او مدينة اخرى او للخارج واختار الانسحاب من الجمعية من تلقاء نفسه.

الإحالة

المادة 3 من نظام جمعيات الاسكان التعاونية /صادر بمقتضى المادة (58) من قانون جمعيات التعاون رقم 17 لسنة 1956. رقم 42 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1447، ص 881)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية