التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام جمعيات الاسكان التعاونية /صادر بمقتضى المادة (58) من قانون جمعيات التعاون رقم 17 لسنة 1956. رقم 42 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1447، ص 881
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1447ص 88117 تشرين الأول 1959

المادة 8 - اذا خالف اي عضو من اعضاء جمعية الاسكان او لجنة الادارة او اية هيئة اخرى مؤلفة بمقتضى احكام النظام الداخلي او الجمعية ذاتها اي حكم او احكام هذا النظام يغرم العضو او لجنة الادارة او الهيئة الاخرى او الجمعية عن كل مخالفة بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارا واذا استمرت المخالفة فتعتبر انها قد ارتكبت مخالفة جديدة في كل اسبوع تستمر فيه المخالفة وتحصل هذه الغرامة كما تحصل الضرائب الحكومية وفقاً لاحكام المادة (55) من قانون جمعيات التعاون رقم (17) لسنة 1956.

الإحالة

المادة 8 من نظام جمعيات الاسكان التعاونية /صادر بمقتضى المادة (58) من قانون جمعيات التعاون رقم 17 لسنة 1956. رقم 42 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1447، ص 881)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية