التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام المرشدات/ صادر بمقتضى المادة (4 ) من قانون الشؤون الاجتماعية رقم 14 لسنه 1956 رقم 83 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1661، ص 1
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1661ص 11 كانون الثاني 1963

المادة 6 - لا يجوز لاية مرشدة ان تزعم او تتظاهر او تعزو لنفسها أيه سلطة او منصب او صلاحيات او تسعى بحكم ارتدائها او حملها او تقلدها بزة المرشدات او شارتها او رمزها او شعارها او وسامها او علمها او علاماتها المميزة الى ممارسة أيه سلطة او منصب او صلاحيات غير مخولة لها من قبل رئيسة الجمعية .

الإحالة

المادة 6 من نظام المرشدات/ صادر بمقتضى المادة (4 ) من قانون الشؤون الاجتماعية رقم 14 لسنه 1956 رقم 83 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1661، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية