التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام المرشدات/ صادر بمقتضى المادة (4 ) من قانون الشؤون الاجتماعية رقم 14 لسنه 1956 رقم 83 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1661، ص 1
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1661ص 11 كانون الثاني 1963

المادة 8 - كل من أرتكب مخالفة لاحكام هذا النظام تحال على مجلس تأديبي يؤلف من رئيسة وعضوين بمعرفة رئيسة الجمعية ويشترط في ذلك ان ، تقتصر العقوبات التي يفرضها المجلس التأديبي المذكور على ما يلي: - أ- فصل المرشدة من الجمعية بصورة دائمة او مؤقتة. ب- تنزيل رتبتها بصورة دائمة او مؤقتة. ولا يحول ذلك دون تقديمها للمحاكمة اذا كانت المخالفة مما يشكل جرماً بمقتضى قانون العقوبات المعمول به او أي قانون او نظام آخر ساري المفعول.

الإحالة

المادة 8 من نظام المرشدات/ صادر بمقتضى المادة (4 ) من قانون الشؤون الاجتماعية رقم 14 لسنه 1956 رقم 83 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1661، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية