التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام المرشدات/ صادر بمقتضى المادة (4 ) من قانون الشؤون الاجتماعية رقم 14 لسنه 1956 رقم 83 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1661، ص 1
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1661ص 11 كانون الثاني 1963

المادة 2 - يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المهخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- تعني لفظة (الجمعية) جمعية المرشدات الاردنية المسجلة حسب الاصول . وتعني عبارة (رئيسة الجمعية) الشخص الذي يضطلع اصالة او نيابة او وكالة بمنصب الرئيسة العامة للجمعية . وتشمل لفظة (مرشدة) أية قائدة مرشدات بما في ذلك قائدات الجوالة وقائدات الزهرات ومساعدات هؤلاء القائدات او أية وحدة او مجموعة او أية مرشدة او جوالة او زهرة من أية رتبة .

الإحالة

المادة 2 من نظام المرشدات/ صادر بمقتضى المادة (4 ) من قانون الشؤون الاجتماعية رقم 14 لسنه 1956 رقم 83 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1661، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية