نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الارصفة في منطقة امانة العاصمة/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 57 لسنة 1962
- الجريدة الرسمية
- العدد 1634، ص 950
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1962
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الارصفة في منطقة امانة العاصمة/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 57 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1634، ص 950)
حياة القانون
نظام الارصفة في منطقة امانة العاصمة/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات ساري
رقم 57 لسنة 1962 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1634، ص 950، نُشر في 1 كانون الثاني 1962
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1962 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
المادة 2- ايفاء للغاية المقصودة من هذا النظام:- أ- تعني كلمة (الرصيف) ذلك الجزء من الطريق الذي يقع بين حد الشارع المعد لسير السيارات والعربات او مرور الاهلين وبين الملك الذي يحاذيه ب- وتعني كلمة (الشارع) كل طريق او ميدان او ممر او درب …
المادة 3
المادة 3- عند فتح شارع او طريق ضمن منطقة امانة العاصمة يعتبر صاحب الملك غير المنقول الذي ملكه يحاذي ذلك الشارع او تلك الطريق مكلفاً لاول مرة بانشاء الرصيف المحاذي لملكه بطول واجهة ذلك الملك، وبناء الاطاريف التي تفصله عن الشارع وتعبيد هذا …
المادة 4
المادة 5
المادة 5- يجوز لامين العاصمة ان يكلف اصحاب الاملاك المحاذية للشوارع العامة بموجب اعلان ينشر في احدى الصحف المحلية كاشعار للمالكين بان يقوم كل منهم بعمل رصيف امام ملكه وعلى نفقته الخاصة وباي عمل من الاعمال المشار اليها في المادة (3) وحسب …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
اسأل مساعدك عن نظام الارصفة في منطقة امانة العاصمة/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.