التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الارصفة في منطقة امانة العاصمة/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 57 لسنة 1962

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1634، ص 950
نُشر
1 كانون الثاني 1962
المواد
11
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الارصفة في منطقة امانة العاصمة/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 57 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1634، ص 950)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الارصفة في منطقة امانة العاصمة/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات ساري

رقم 57 لسنة 1962 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1634، ص 950، نُشر في 1 كانون الثاني 1962

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1962 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

حلّ محلّهنظام الأرصفة في أمانة عمان الكبرى رقم 29 لسنة 2014 · صادر بمقتضى المادة (40)غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

الارصفة رقم 6 لسنة 19561956
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الارصفة في منطقة امانة العاصمة لسنة 1962) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

المادة 2- ايفاء للغاية المقصودة من هذا النظام:- أ- تعني كلمة (الرصيف) ذلك الجزء من الطريق الذي يقع بين حد الشارع المعد لسير السيارات والعربات او مرور الاهلين وبين الملك الذي يحاذيه ب- وتعني كلمة (الشارع) كل طريق او ميدان او ممر او درب …

المادة 3

المادة 3- عند فتح شارع او طريق ضمن منطقة امانة العاصمة يعتبر صاحب الملك غير المنقول الذي ملكه يحاذي ذلك الشارع او تلك الطريق مكلفاً لاول مرة بانشاء الرصيف المحاذي لملكه بطول واجهة ذلك الملك، وبناء الاطاريف التي تفصله عن الشارع وتعبيد هذا …

المادة 4

المادة 4- يعين امين العاصمة بقرار منه عرض الرصيف واقيسته واشكاله ونوع الاطاريف وشكلها والمواد التي يمكن ان يعبد منها ذلك الرصيف

المادة 5

المادة 5- يجوز لامين العاصمة ان يكلف اصحاب الاملاك المحاذية للشوارع العامة بموجب اعلان ينشر في احدى الصحف المحلية كاشعار للمالكين بان يقوم كل منهم بعمل رصيف امام ملكه وعلى نفقته الخاصة وباي عمل من الاعمال المشار اليها في المادة (3) وحسب …

المادة 6

المادة 6- اذا لم يقم صاحب الملك بالعمل الذي كلف به خلال المدة المذكورة فلأمين العاصمة ان يقوم بتلك الاعمال على نفقة ذلك المالك وبتحصيل النفقات منه بالطرق القانونية

المادة 7

المادة 7- اذا قام صاحب الملك بالعمل خلافاً للمواصفات المقررة فلامين العاصمة ان ينذر المالك باصلاح تلك المواصفات خلال 15 يوماً واذا لم يقم بذلك تقوم بها امانة العاصمة على نفقة ذلك المالك

المادة 8

المادة 8- تحصل النفقات المشار اليها في المادتين السالفتين بالطريقة التي تحصل فيها رسوم البلدية .

المادة 9

المادة 9- كل من يخالف احكام المادتين 6 و 7 من هذا النظام يعاقب من قبل قاضي محكمة الامانة بغرامة لا تقل عن ثلاثة دنانير ولا تزيد على خمسة عشر دينارا .

المادة 10

المادة 10- تعتبر النفقات التي تحققت قبل العمل بالقانون المؤقت رقم 36 لسنة 1961 المعدل لقانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 بانها قد تحققت بمقتضاه

المادة 11

المادة 11- يلغى نظام الارصفة رقم (6) لسنة 1956

اسأل مساعدك عن نظام الارصفة في منطقة امانة العاصمة/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية