التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام البندرول رقم 862 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1631، ص 902
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1631ص 90225 آب 1962

المادة 1- عملا بالفقرة (ا) من المادة الرابعة من قانون البندرول لسنة 1927 المنشور في العدد (176) من الجريدة الرسمية وبعد موافقة معالي وزير المالية اوافق على الاقيسة التالية لانواع البندرول المدونة ادناه على ان لا يمنع ذلك من استعمال البندرول المطبوع سابقاً. النوع اللون القياس بما فيه البرواز القياس بدون البرواز بندرول لعلب السجاير ذات العشرين اسود على ورقة بيضاء 14/57 مم 10/53 مم سيجار بندرول لعلب السجاير ذات العشرة اخضر على ورقة بيضاء 14/57 مم 10/53 مم سجاير بندرول لعلب السجاير للقوات المسلحة ابيض على ورقة حمراء 14/57 مم 10/53 مم ذات العشرين سيجارة بندرول لعلب السجايرللقوات المسلحة احمر على ورقة بيضاء 14/57 مم 10/53 مم ذات العشر سجاير بندرول التبغ المحلي ابيض على ورقة زرقاء 14/57 مم 10/53 مم

الإحالة

المادة 1 من نظام البندرول رقم 862 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1631، ص 902)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية