التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام منع الاتجار والتعامل بمواد الهبات/ صادر بمقتضى البند (6) من الفقرة (أ) من المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 1 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1623، ص 709
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1623ص 7091 تموز 1962

اذا وجدت أية مادة من مواد الهبات في حوزة أي شخص غير مخول او أية هيئة غير مخولة بحيازتها او الانتفاع بها محسب شروط الهبة فتعتبر الحيازة اتجاراً بتلك المواد بالمعنى المقصود في المادة الثانية من هذا النظام ما لم يثبت من ضبطت بحيازته عكس ذلك.

الإحالة

المادة 4 من نظام منع الاتجار والتعامل بمواد الهبات/ صادر بمقتضى البند (6) من الفقرة (أ) من المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 1 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1623، ص 709)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية