التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع - اللوحات والاعلانات · المادة 6-

المادة 6من نظام بلدية النعيمة/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 32 لسنة 1962

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1615، ص 553
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1615ص 55320 أيار 1962

الفصل الرابع - اللوحات والاعلانات المادة 6- تستوفى البلدية الرسوم التالية عن اللوحات والاعلانات: فلس دينار 350 عن كل لوحة او اعلان لا يزيد طولها او طوله عن 50 سم. 750 عن كل لوحة او اعلان لا يزيد طولها او طوله عن 75 سم. 000 1 عن كل لوحة او اعلان لا يزيد طولها او طوله عن متر واحد. وتستوفى الزيادة عن المتر بحسب هذه التعرفة.

الإحالة

المادة 6 من نظام بلدية النعيمة/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 32 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1615، ص 553)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية