التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن - رسوم القبان · المادة 10-

المادة 10من نظام بلدية النعيمة/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 32 لسنة 1962

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1615، ص 553
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1615ص 55320 أيار 1962

الفصل الثامن - رسوم القبان المادة 10- يستوفى رسم القبان مما يباع في الاسواق العامة من المواد التالية خارج المخازن وداخلها ضمن منطقة البلدية بالنسب التالية: - فلس 010 عن كل (50) كيلو غرام من الحبوب او اي جزء منها 250 عن كل قنطار من الجميد والصوف والشعر والبندورة المجففة 050 عن كل حمل من اللبن او الحليب 010 عن كل ثلاثة كيلوات زيت او سمن او عسل او جبن 020 عن كل مائة بيضة 010 عن كل صندوق مرطبات 100 عن كل سيارة تدخل او تخرج من البلد محملة بالحبوب على اختلاف انواعها من الطن الواحد 005 عن كل شوال طحين سعته (50) كيلوغرام 010 عن كل شوال من الحبوب على اختلاف انواعها. 050 عن كل حمل بهيم من الحطب 150 عن كل قنطار من الفحم او التين المجفف او الزيتون او الزبيب 020 عن كل حمل من التبن 010 عن كل متر من الرمل يستحضر او يجلب ضمن حدود منطقة البلدية

الإحالة

المادة 10 من نظام بلدية النعيمة/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 32 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1615، ص 553)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية