الجريدة الرسميةالعدد 1615ص 55320 أيار 1962
الفصل الثامن - رسوم القبان
المادة 10-
يستوفى رسم القبان مما يباع في الاسواق العامة من المواد التالية خارج المخازن وداخلها ضمن منطقة البلدية بالنسب التالية:
-
فلس
010 عن كل (50) كيلو غرام من الحبوب او اي جزء منها
250 عن كل قنطار من الجميد والصوف والشعر والبندورة المجففة
050 عن كل حمل من اللبن او الحليب
010 عن كل ثلاثة كيلوات زيت او سمن او عسل او جبن
020 عن كل مائة بيضة
010 عن كل صندوق مرطبات
100 عن كل سيارة تدخل او تخرج من البلد محملة بالحبوب على اختلاف انواعها من الطن الواحد
005 عن كل شوال طحين سعته (50) كيلوغرام
010 عن كل شوال من الحبوب على اختلاف انواعها.
050 عن كل حمل بهيم من الحطب
150 عن كل قنطار من الفحم او التين المجفف او الزيتون او الزبيب
020 عن كل حمل من التبن
010 عن كل متر من الرمل يستحضر او يجلب ضمن حدود منطقة البلدية