التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر - رسوم الخضار والفواكه · المادة 12-

المادة 13من نظام بلدية النعيمة/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 32 لسنة 1962

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1615، ص 553
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1615ص 55320 أيار 1962

الفصل الحادي عشر - رسوم الانشاءات (الابنية ) المادة 13 - جدول الرسوم: فلس دينار 1- تستوفي البلدية رسم تسجيل طلب رخصة. 250 2- رسم ابنية السكن على اختلاف انواعها عن كل طابق للمتر المربع. 020 3- الشرفات والبلكونات الداخلية ضمن ملك طالب الرخصة للمتر الواحد. 100 4- الشرفات والبلكونات الخارجية البارزة على الطرقات والشوارع العامة للمتر الواحد. 500 5- البروز في البناء على الشوارع والطرقات العامة للمتر الواحد. 000 1 6- بناء الجدران على الحدود الخارجية (السور بالمتر طول. 010 7- احداث تغيرات في بناء قائم. 250 رسم مقطوع 8- رسم الكشف والتخطيط مهما تعددت الكشوف. 000 1 = 9- تجديد الرخصة بعد انقضاء مدتها التي هي سنة كاملة من تاريخ صدورها. 50% من قيمة الرسم

الإحالة

المادة 13 من نظام بلدية النعيمة/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 32 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1615، ص 553)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية