الجريدة الرسميةالعدد 1615ص 55320 أيار 1962
الفصل الحادي عشر - رسوم الانشاءات (الابنية )
المادة 13 -
جدول الرسوم:
فلس دينار
1- تستوفي البلدية رسم تسجيل طلب رخصة. 250
2- رسم ابنية السكن على اختلاف انواعها عن كل طابق للمتر المربع. 020
3- الشرفات والبلكونات الداخلية ضمن ملك طالب الرخصة للمتر الواحد. 100
4- الشرفات والبلكونات الخارجية البارزة على الطرقات والشوارع العامة للمتر الواحد. 500
5- البروز في البناء على الشوارع والطرقات العامة للمتر الواحد. 000
1
6- بناء الجدران على الحدود الخارجية (السور بالمتر طول. 010
7- احداث تغيرات في بناء قائم.
250 رسم مقطوع
8- رسم الكشف والتخطيط مهما تعددت الكشوف. 000
1 =
9- تجديد الرخصة بعد انقضاء مدتها التي هي سنة كاملة من تاريخ صدورها. 50% من قيمة
الرسم