التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني - رسوم الذبحية · المادة 3

المادة 3من نظام بلدية النعيمة/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 32 لسنة 1962

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1615، ص 553
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1615ص 55320 أيار 1962

الفصل الثاني - رسوم الذبحية المادة 3 تستوفى البلدية عن الحيوانات التي تذبح ضمن منطقة البلدية او في مسلخها بقصد البيع الرسوم التالية:- فلس 050 عن كل رأس من الضأن والماعز 020 عن كل رأس من صغار الضان والماعز 200 عن كل رأس من البقر والجاموس 100 عن كل رأس من صغار البقر والجاموس 300 عن كل رأس من الجمال 150 عن كل رأس من صغار الجمال 010 عن كل رأس من الدجاج والبط والوز

الإحالة

المادة 3 من نظام بلدية النعيمة/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 32 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1615، ص 553)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية