نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم القبان في منطقة امانة العاصمة لسنة 1957 صادر بمقتضى الفقرة (جـ) من المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 841 لسنة 1957
- الجريدة الرسمية
- العدد 1313، ص 57
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1957
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم القبان في منطقة امانة العاصمة لسنة 1957 صادر بمقتضى الفقرة (جـ) من المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 841 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1313، ص 57)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يوزن بقبان الامانة او اي قبان اخر توافق عليه الامانة جميع المواد التي تباع بالجملة في الاسواق العامة خارج الدكاكين والمستودعات في منطقة الامانة مما ورد ذكره في الجدول الملحق بهذا النظام (عدا البطاطا وتقاويها).
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 5- يلغى نظام رسوم القبان في منطقة امانة العاصمة المنشور في العدد (1297) تاريخ 2 تشرين الاول سنة 1956 من الجريدة الرسمية. الجدول الملحق بنظام رسوم القبان في منطقة امانة العاصمة 1- أ- الحنطة (ولا يشمل ذلك ما يطحن منها عن كل شوال 20 …
اسأل مساعدك عن نظام رسوم القبان في منطقة امانة العاصمة لسنة 1957 صادر بمقتضى الفقرة (جـ) من المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.