التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم القبان في منطقة امانة العاصمة لسنة 1957 صادر بمقتضى الفقرة (جـ) من المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 841 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1313، ص 57
نُشر
1 كانون الثاني 1957
المواد
5
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم القبان في منطقة امانة العاصمة لسنة 1957 صادر بمقتضى الفقرة (جـ) من المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 841 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1313، ص 57)

المصدر الرسمي ↗

المواد 5

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام رسوم القبان في منطقة امانة العاصمة لسنة 1957) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يوزن بقبان الامانة او اي قبان اخر توافق عليه الامانة جميع المواد التي تباع بالجملة في الاسواق العامة خارج الدكاكين والمستودعات في منطقة الامانة مما ورد ذكره في الجدول الملحق بهذا النظام (عدا البطاطا وتقاويها).

المادة 3

المادة 3- يستوفي مجلس امانة العاصمة مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم القانونية عن المواد المبينة في الجدول الملحق بهذا النظام.

المادة 4

المادة 4- كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون البلديات المعمول به انذاك.

المادة 5

المادة 5- يلغى نظام رسوم القبان في منطقة امانة العاصمة المنشور في العدد (1297) تاريخ 2 تشرين الاول سنة 1956 من الجريدة الرسمية. الجدول الملحق بنظام رسوم القبان في منطقة امانة العاصمة 1- أ- الحنطة (ولا يشمل ذلك ما يطحن منها عن كل شوال 20 …

اسأل مساعدك عن نظام رسوم القبان في منطقة امانة العاصمة لسنة 1957 صادر بمقتضى الفقرة (جـ) من المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية