نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بلدية العقبة لسنة 1957/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 823 لسنة 1957
- الجريدة الرسمية
- العدد 1313، ص 69
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1957
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بلدية العقبة لسنة 1957/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 823 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1313، ص 69)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
المادة 2- رسوم الفواكه والخضار تستوفي بلدية العقبة الرسوم التالية عن الفواكه والخضار التي تجلب للبيع في الاسواق ضمن منطقة بلدية العقبة: فلس دينار ـــــــ ــــــــ 5 عن كل نوع من الخضرة لا يزيد وزنها عن خمسة كيلوغرامات. 20 عن كل نوع من …
المادة 3
المادة 3- رسوم الذبيحة تستوفى الرسوم التالية عن الذبائح التي تذبح في مسلخ البلدية. فلس دينار ــــــ ـــــــ 70 عن كل رأس من الضأن او الماعز او لحم الصيد 40 عن حمل او جدي. 300 عن كل عجل. 400 عن كل رأس من البقر او الخنزير 400 عن كل جمل …
المادة 4
المادة 4- رسوم بيع الحيوانات تستوفى من الشاري رسوم عن الحيوانات الحية والمذبوحة التي تدخل منطقة البلدية حتى ولو كانت الى اللحامين انفسهم كما يلي: فلس دينار ــــــ ـــــــ 10 عن كل رأس من الضأن او الماعز لا تتجاوز السنة من العمر 20 عن كل …
المادة 5
المادة 5- الموزونات تستوفى الرسوم التالية عن جميع الموزونات التي تباع في الاسواق العامة خارج المخازن والحوانيت ضمن منطقة البلدية: فلس دينار ــــــ ـــــــــ 20 عن كل شوال او فرده من الفحم. 20 عن كل حمل جمل من الحطب. 10 عن كل حمل بهيم من …
المادة 6
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام بلدية العقبة لسنة 1957/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.