الاشتراك بالماء يكون بحساب المتر المكعب وتعين كمية الماء التي يستهلكها المشترك من قبل رئيس البلدية واحد الاعضاء
ومفتشها على اساس عدد النفوس باعتبار استهلاك الشخص تنكتا ماء يوميا ما عدا الاراضي والبساتين والحدائق والاشجار واعمال
البناء وذلك لمدة سنتين الى ان تقوم البلدية بشراء كمية كافية من العدادات تباع الى المشتركين بالسعر المناسب وعلى
اقساط تسهيلا للمشتركين بالنظر لفقرهم وبعد تركيب العداد الذي يتحتم على المشتركين شراؤه وتركيبه على نفقتهم بعد استحضاره
من قبل البلدية يكون تعيين كمية الماء المستهلكة بواسطة العداد.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 14من نظام المياه لبلدية دير ابي سعيد صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم لسنة 1955 رقم 882 لسنة 1957
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 14 من نظام المياه لبلدية دير ابي سعيد صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم لسنة 1955 رقم 882 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، ص 1)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.