التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام المياه لبلدية دير ابي سعيد صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم لسنة 1955 رقم 882 لسنة 1957

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
الاشتراك بالماء يكون بحساب المتر المكعب وتعين كمية الماء التي يستهلكها المشترك من قبل رئيس البلدية واحد الاعضاء ومفتشها على اساس عدد النفوس باعتبار استهلاك الشخص تنكتا ماء يوميا ما عدا الاراضي والبساتين والحدائق والاشجار واعمال البناء وذلك لمدة سنتين الى ان تقوم البلدية بشراء كمية كافية من العدادات تباع الى المشتركين بالسعر المناسب وعلى اقساط تسهيلا للمشتركين بالنظر لفقرهم وبعد تركيب العداد الذي يتحتم على المشتركين شراؤه وتركيبه على نفقتهم بعد استحضاره من قبل البلدية يكون تعيين كمية الماء المستهلكة بواسطة العداد.

الإحالة

المادة 14 من نظام المياه لبلدية دير ابي سعيد صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم لسنة 1955 رقم 882 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية