للبلدية الحق بقطع المياه عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:
أ-اذا لم يدفع ثمن المياه المستحقة عليه في وقت الاستحقاق او قصر في دفع التأمينات او التعويضات التي تراها البلدية
مناسبة.
ب-اذا اجرى المشترك تغييرا في مواسير المياه من العداد الى الخط الرئيسي دون ان يحصل على موافقة البلدية الخطية.
ج-اذا عارض الموظف المختص بالتفتيش او تأدية وظيفته او تاخر او تمنع عن تطبيق احدى مواد عقد الاشتراك.
د- اذا وقعت منه اية مخالفة لاي نظام من انظمة البلدية او تأخر او تمنع عن دفع اي مبلغ للبلدية استحق عليه من اموال
البلدية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 9من نظام المياه لبلدية دير ابي سعيد صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم لسنة 1955 رقم 882 لسنة 1957
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 9 من نظام المياه لبلدية دير ابي سعيد صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم لسنة 1955 رقم 882 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، ص 1)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.