التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام مرور الحيوانات والمواد الحيوانية بطريق الترانسيت صادر بمقتضى المادة (20) من قانون أمراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 رقم 892 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1331، ص 440
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1331ص 44016 أيار 1957

أ- تعتبر الحيوانات والمواد الحيوانية انها مارة بطريقة الترانسيت اذا كانت الحيوانات داخل عربات ميكانيكية مقفلة ومرفقة بشهادات ووثائق رسمية تقبلها دائرة البيطرة الاردنية ولا يسمح بانزالها الى البر الاردني. ب- في حالة المواد او المنتوجات الحيوانية يجب ان تكون مغلفة تغليفا جيداً ومشموعة ومرفقة بشهادات ووثائق رسمية تثبت بانها مارة بطريق الترانسيت تقبلها دائرة البيطرة الاردنية ج- يجب أن يوقع على الوثائق المذكورة في الفقرتين ( أ و ب ) المبينة اعلاه مراكز الدخول والخروج على انه يشترط ان تخطر السلطات البيطرية والجمركية بعضها بعضاً بحيث تبين عدد ونوع الحيوانات او كمية ووزن ونوع المواد او المنتوجات الحيوانية وتاريخ دخولها ثم إشعار السلطات البيطرية والجمركية عند الخروج خطيا زميلاتها الاخرى في مراكز الدخول. د- لا تعتبر الحيوانات المارة على الاقدام او المارة على وسائل غير العربات الميكانيكية بانها مارة بطريق الترانسيت وتعامل مثل هذه الحيوانات بموجب نظام الحجر الصحي على الحيوانات رقم (7) لسنة 1955.

الإحالة

المادة 3 من نظام مرور الحيوانات والمواد الحيوانية بطريق الترانسيت صادر بمقتضى المادة (20) من قانون أمراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 رقم 892 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1331، ص 440)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية