الجريدة الرسميةالعدد 1331ص 44016 أيار 1957
أ- تعتبر الحيوانات والمواد الحيوانية انها مارة بطريقة الترانسيت اذا كانت الحيوانات داخل عربات ميكانيكية مقفلة
ومرفقة بشهادات ووثائق رسمية تقبلها دائرة البيطرة الاردنية ولا يسمح بانزالها الى البر الاردني.
ب- في حالة المواد او المنتوجات الحيوانية يجب ان تكون مغلفة تغليفا جيداً ومشموعة ومرفقة بشهادات ووثائق رسمية تثبت
بانها مارة بطريق الترانسيت تقبلها دائرة البيطرة الاردنية
ج- يجب أن يوقع على الوثائق المذكورة في الفقرتين ( أ و ب ) المبينة اعلاه مراكز الدخول والخروج على انه يشترط ان
تخطر السلطات البيطرية والجمركية بعضها بعضاً بحيث تبين عدد ونوع الحيوانات او كمية ووزن ونوع المواد او المنتوجات
الحيوانية وتاريخ دخولها ثم إشعار السلطات البيطرية والجمركية عند الخروج خطيا زميلاتها الاخرى في مراكز الدخول.
د- لا تعتبر الحيوانات المارة على الاقدام او المارة على وسائل غير العربات الميكانيكية بانها مارة بطريق الترانسيت
وتعامل مثل هذه الحيوانات بموجب نظام الحجر الصحي على الحيوانات رقم (7) لسنة 1955.