التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام مرور الحيوانات والمواد الحيوانية بطريق الترانسيت صادر بمقتضى المادة (20) من قانون أمراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 رقم 892 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1331، ص 440
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1331ص 44016 أيار 1957

تستوفى رسوم معاينة بيطرية عن الحيوانات المارة بطريق الترانسيت حسب التعرفة التالية ويزود الدافع بوصول مقبوضات رسمي. أ- عن كل رأس من الابل 15 فلسا عن كل رأس من صغار الابل حتى السنة الواحدة من العمر 15 = عن كل رأس من البقر او الجاموس 20 = عن كل رأس من صغار البقر او الجاموس حتى السنة الواحدة من العمر 10 = عن كل رأس من الخيل والبغال ( الكبير والصغير ) 30 = عن كل رأس من الحمير ( الكبير والصغير ) 10 = عن كل رأس من الضأن او الماعز او الغزلان ( الكبير والصغير ) 10 = عن كل رأس من الكلاب او الخنازير والوحوش الاخرى ( الصغير والكبير ) 50 = ب- لا يستوفى رسوم معاينة عن المواد او المنتوجات الحيوانية المارة بطريق الترانسيت.

الإحالة

المادة 4 من نظام مرور الحيوانات والمواد الحيوانية بطريق الترانسيت صادر بمقتضى المادة (20) من قانون أمراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 رقم 892 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1331، ص 440)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية