التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تشكيل المجالس الطائفية المحلية /صادر بموجب المادة 14 (ب) من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية رقم 27 لسنة 1958 رقم 23 لسنة 1964

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1760، ص 630
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1760ص 63014 أيار 1964

المادة 3- كيفية تكوين المجالس :أ- يؤلف كل مجلس محلي من اعضاء ارثوذكسيين مسجلين في سجل الطائفة الارثوذكسية وغير مسجلين لدى طائفة اخرى، على الا يقل عددهم عن الخمسة ولا يزيد عن التسعة اعضاء، وعلى الا يقل احدهم عن الثلاثين عاماً، والا يكون فاقدا لحقوقه المدنية، وتكون خدمته مجانية. ب- دورة المجلس ثلاث سنوات ويجوز اعادة انتخاب العضو لأكثر من دورة.

الإحالة

المادة 3 من نظام تشكيل المجالس الطائفية المحلية /صادر بموجب المادة 14 (ب) من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية رقم 27 لسنة 1958 رقم 23 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1760، ص 630)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية