الجريدة الرسميةالعدد 1760ص 63014 أيار 1964
المادة 8- كيفية الترشيح : يجري الترشيح لكل عضو من قبل اربعة ناخبين كتابة، وعلى ان يوقع المرشح الورقة المتضمنة ترشيحه
ولا يحق للناخب ان يوقع اكثر من ورقة ترشيح واحدة، وتقدم ورقة الترشيح للهيئة المشرفة على الانتخاب وتعلق اللوائح
المتضمنة اسماء المرشحين على ابواب الكنائس لمدة اسبوعين، واذا تقدم اي اعتراض على تلك اللوائح تدرسه اللجنة وتبت
فيه قبل نهاية الاسبوع الثالث من تعليق اللائحة ويكون قرارها قطعياً وعلى اللجنة ان تعلن زمان ومكان الاقتراع خلال
عشرة ايام من انتهائها من النظر بالاعتراضات.