التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام مكتب الحبوب رقم (702) لسنة 1954صادر بمقتضى المادة (4) أ (6) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 702 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1190، ص 601
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1190ص 60116 آب 1954

المادة 2- تحدث مؤسسة عامة ذات استقلال مالي وشخصية اعتبارية تربط بوزارة المالية يطلق عليها اسم (مكتب الحبوب) وتحدد مهمتها وصلاحيتها وفقا لاحكام هذا النظام. يقصد بكلمة (الحبوب) الواردة في هذا النظام: القمح والشعير والحمص والعدس والسمسم والذرة البيضاء والدقيق الناتج منها. وبكلمة (المكتب) مكتب الحبوب وتدخل الحبوب الاخرى ومشتقات القمح والشعير ضمن اعمال المكتب بموجب انظمة تصدر بناء على تنسيب وزير المالية بعد المداولة مع وزيري الاقتصاد والزراعة.

الإحالة

المادة 2 من نظام مكتب الحبوب رقم (702) لسنة 1954صادر بمقتضى المادة (4) أ (6) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 702 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1190، ص 601)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية