التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام مكتب الحبوب رقم (702) لسنة 1954صادر بمقتضى المادة (4) أ (6) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 702 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1190، ص 601
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1190ص 60116 آب 1954

يتولى شؤون المكتب مجلس ادارة ومدير عام تحدد صلاحية كل منهما وفقا للمادتين (11) و(12) من هذا النظام. أ- يتألف مجلس الادارة كما يلي: 1- مدير عام رئيساً 2- ممثل عن وزارة المالية يعين بقرار من وزير المالية عضواً 3- ممثل عن وزارة الاقتصاد يعين بقرار من وزير الاقتصاد عضواً 4- ممثل عن وزارة الزراعة يعين بقرار من وزير الزراعة عضواً 5- ممثل عن المزارعين يعين بقرار من وزير الداخلية عضواً 6- احد تجار الحبوب تنتخبه غرفة تجارة وصناعة عمان عضواً ب- يحدد تعويض اعضاء مجلس الادارة بقرار من وزير المالية على ان لا يتجاوز هذا التعويض عشرة دنانير شهرياً. ج- يعين المدير العام ويحدد راتبه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية.

الإحالة

المادة 9 من نظام مكتب الحبوب رقم (702) لسنة 1954صادر بمقتضى المادة (4) أ (6) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 702 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1190، ص 601)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية