التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام مكتب الحبوب رقم (702) لسنة 1954صادر بمقتضى المادة (4) أ (6) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 702 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1190، ص 601
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1190ص 60116 آب 1954

1- يحق لمجلس الوزراء في حالة الكوارث العامة وسني المحل او في ظروف اضطرارية تقتضيها حالة التموين العام وقف مفعول اجازات تصدير الحبوب وطلب التصاريح عن المخزون منها لدى التجار والمزارعين وفرض الشراء الجبري لنسبة معينة من مخزون الحبوب بالاسعار الرسمية المقررة. ويستثنى من طلب التصاريح ومن الشراء الجبري، التموين العائلي والبذار. 2- يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية بعد المداولة مع وزيري الزراعة والاقتصاد ان يقرر خلال المدة المحدودة لتقديم التصاريح منع نقل الحبوب ضمن الاراضي الاردنية او في جزء منها او اخضاع نقلها لاجازة نقل يمنحها المكتب. 3- تعفى من قيود النقل والترخيص الكمية التي لا تزيد عن المائة والخمسين كيلو غراماً.

الإحالة

المادة 4 من نظام مكتب الحبوب رقم (702) لسنة 1954صادر بمقتضى المادة (4) أ (6) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 702 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1190، ص 601)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية