الجريدة الرسميةالعدد 1190ص 60116 آب 1954
1- يحق لمجلس الوزراء في حالة الكوارث العامة وسني المحل او في ظروف اضطرارية تقتضيها حالة التموين العام وقف مفعول
اجازات تصدير الحبوب وطلب التصاريح عن المخزون منها لدى التجار والمزارعين وفرض الشراء الجبري لنسبة معينة من مخزون
الحبوب بالاسعار الرسمية المقررة.
ويستثنى من طلب التصاريح ومن الشراء الجبري، التموين العائلي والبذار.
2- يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية بعد المداولة مع وزيري الزراعة والاقتصاد ان يقرر خلال المدة المحدودة
لتقديم التصاريح منع نقل الحبوب ضمن الاراضي الاردنية او في جزء منها او اخضاع نقلها لاجازة نقل يمنحها المكتب.
3- تعفى من قيود النقل والترخيص الكمية التي لا تزيد عن المائة والخمسين كيلو غراماً.