التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام مكتب الحبوب رقم (702) لسنة 1954صادر بمقتضى المادة (4) أ (6) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 702 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1190، ص 601
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1190ص 60116 آب 1954

للبلديات - عند الضرورة التي يقدرها مجلس الوزراء - ان تتولى على نفقتها الخاصة ومسؤوليتها تنظيم عمليات تموين المدن بالحبوب ومشتقاتها وتأسيس المكاتب اللازمة لهذا الغرض على ان يكون تعيين المسؤولين عن هذه المكاتب خاضعاً لموافقة المكتب ، وان تشرف على عمليات استلام الحبوب من المكتب وخزنة وتوزيعه على الاهلين بحالته الاصلية او بعد تحويله دقيقاً او خبزاً ، وان تتولى مراقبة طحن الحبوب وتوزيعه على المخابز وان تحدد اسعار وشروط بيع الطحين والخبز ، ويمكنها عند الاقتضاء ادارة المطاحن لحسابها.

الإحالة

المادة 6 من نظام مكتب الحبوب رقم (702) لسنة 1954صادر بمقتضى المادة (4) أ (6) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 702 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1190، ص 601)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية