الجريدة الرسميةالعدد 1190ص 60116 آب 1954
يتولى شؤون المكتب مجلس ادارة ومدير عام تحدد صلاحية كل منهما وفقا للمادتين (11) و(12) من هذا النظام.
أ- يتألف مجلس الادارة كما يلي:
1- مدير عام رئيساً
2- ممثل عن وزارة المالية يعين بقرار من وزير المالية عضواً
3- ممثل عن وزارة الاقتصاد يعين بقرار من وزير الاقتصاد عضواً
4- ممثل عن وزارة الزراعة يعين بقرار من وزير الزراعة عضواً
5- ممثل عن المزارعين يعين بقرار من وزير الداخلية عضواً
6- احد تجار الحبوب تنتخبه غرفة تجارة وصناعة عمان عضواً
ب- يحدد تعويض اعضاء مجلس الادارة بقرار من وزير المالية على ان لا يتجاوز هذا التعويض عشرة دنانير شهرياً.
ج- يعين المدير العام ويحدد راتبه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية.