نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الباعة والمصورين المتجولين والحمالين وماسحي الاحذية وبائعي الاسماك المتجولين ضمن منطقة بلدية الشونة /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 844 لسنة 1956
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1265، ص 1389
- نُشر
- 24 آذار 1956
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الباعة والمصورين المتجولين والحمالين وماسحي الاحذية وبائعي الاسماك المتجولين ضمن منطقة بلدية الشونة /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 844 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1265، ص 1389)
المواد 3
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الباعة والمصورين والمتجولين والحمالين وماسحي الاحذية وبائعي الاسماك المتجولين ضمن
منطقة بلدية الشونة لسنة 1956) ويعمل به اعتبارا من اول نيسان سنة 1956
المادة 2
المادة 2- يستوفى رسم رخصة من الباعة والمصورين والمتجولين والحمالين وماسحي الاحذية وبائعي الاسماك المتجولين كما
يلي:
فلس
500 بائع اقمشة ومصور
200 حمال
200 ماسح احذية
200 بائع اسماك
المادة 3
المادة 3- يلغى كل نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.
اسأل مساعدك عن نظام الباعة والمصورين المتجولين والحمالين وماسحي الاحذية وبائعي الاسماك المتجولين ضمن منطقة بلدية الشونة /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.