نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام البسطات والمظلات ضمن منطقة بلدية الشونة الشمالية/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 890 لسنة 1956
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1282، ص 1728
- نُشر
- 1 تموز 1956
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام البسطات والمظلات ضمن منطقة بلدية الشونة الشمالية/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 890 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1282، ص 1728)
المواد 3
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام البسطات والمظلات ضمن منطقة البلدية لسنة 1956 ويعمل به، من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة 2
المادة 2- أ- يستوفى (500) فلس سنوياً عن كل بسطة من البسطات الثابتة والمتنقلة وعربات البيع ب- تعتبر المظلات في مدينة الشونة الشمالية على ثلاث درجات وتصنف بقرار من المجلس البلدي ويستوفى عن كل منها الثابتة والمتحركة رسم سنوي بالنسب …
المادة 3
المادة 3- يلغى أي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.
اسأل مساعدك عن نظام البسطات والمظلات ضمن منطقة بلدية الشونة الشمالية/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.