التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام البسطات والمظلات ضمن منطقة بلدية الشونة الشمالية/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 890 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1282، ص 1728
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1282ص 17281 تموز 1956

المادة 2- أ- يستوفى (500) فلس سنوياً عن كل بسطة من البسطات الثابتة والمتنقلة وعربات البيع ب- تعتبر المظلات في مدينة الشونة الشمالية على ثلاث درجات وتصنف بقرار من المجلس البلدي ويستوفى عن كل منها الثابتة والمتحركة رسم سنوي بالنسب التالية: فلس دينار 500 1 الدرجة الاولى 1 الدرجة الثانية 500 الدرجة الثالثة

الإحالة

المادة 2 من نظام البسطات والمظلات ضمن منطقة بلدية الشونة الشمالية/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 890 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1282، ص 1728)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية